الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٢- 112 -
-
لأن النبي الله و أخرج الخنزير من جنس ما يذكى، وجعله في جنس ما وجب قتله وإتلافه، حيث قال الله، بعثت لكسر الصليب وقتل الخنزير وإراقة الخمر؛ فلا يتوصل إلى شحمه من طريق لا يسمى ميتة، وفى الإجماع كفاية هما
ذكرناه، وبالله التوفيق.
مسألة:
وقال: يكره جلد الأسد والنمر.
قيل لعبد الله: يكره أن يلبس ويكسى السروج).
قال: نعم، أنا أمرت عبد الله بن الحكم أن يخرج من سرجه جلد
الذي عليه، والله أعلم.
النمر
واختلف قومنا فى الانتفاع بعظام الفيلة وأنيابها فكره ذلك الشافعي، ورخص
فيه ابن سيرين.
فقال أصحاب الرأى، لا بأس بعظم الميتة إذا غسل.
أبو سعيد - قول يمنع منها ما كان من شعر أو سن أو قرن أو ظلف أو
لأنها ميتة بما فيها.
وقول، لا بأس بالانتفاع بالسن والقرن والظلف، الميت منه غير الحي المحتمل
اللحم، لأنه لو خرج في حياتها لم يكن نجسا، وكذلك يلحق هذا عظامها إذا
ذهب اللحم والودك.
(1) جمع سرج وهو ما يوضع على الدابة للركوب.
(2) الظلف هو قدم البقرة والشاة والظبي وشبهها بمنزلة القدم للانسان.