المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٣

- 113 -

-

وأما إذا وجدت العظام ولا يعلم أنها من ميتة من قبل أوغيره فإذا كان من حيث يقضى بالذكاة في ظاهر الأمر فحكمه على الذكاة حتى يعلم أنه غير مذكى وإن كان حيث لا يجوز ذكاة أهله من أرض الشرك فظواهر ذلك معلول، لا مخرج له من حكم الميتة في ظاهر الأمر حتى يخصه حكم ذكاة طاهرة، والله أعلم. ومن مات على فراش أو وضع بعد ما مات فلا يغسل بالماء. ويستعمل وهو طاهر

[أى الفراش].

مسألة:

في لغ) وقع في خل وهو حى، ثم أخرج فتحرك منه ذنب أو رأس أو يد. قال: إذا تبين شيء من جوارحه، وهو عين تطرف، أو يد تتحرك أو رأس أو ذنب، أو شيء من الجوارح، ولو لم يتحرك البدن كله فذلك دليل. على حياته، لأنه ما دام فيه جارحة حية فهو حى، وأما تحرك موضع من بدنه بمنزلة تحرك اللحم، وذلك لا يثبت به معنى حياته، فإن أعلمه بحركة غيره حتى يعلم أنه ميت، لأنه حي في الحكم.

مسألة:

والكتف إذا ضربته الشمس والرياح ولم يبق فيه شيء من اللحم والدسم. و نظف وألقى في الماء حتى يخرج لحمه ودسمه، ووضع في الشمس حتى ييبس فلا بأس بالانتفاع به لكتاب (3) أو غيره على قول من أجاز الانتفاع بعظام الميتة اليابسة، وبعض نجس عظامها اليابسة، ولم يجيزوا استعمالها.

(1) دويبة.

(2) أي يكتب عليه

) 8 - المصنف - ج 3)

٦٢٥ / ١١٬٣١٨