الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٥٩- 263 -
يستأجر له إذا كان هو يستعمل وإذا كان هو الأجير فكذلك يأمر من يقاطع له على ذلك ولا تثبت أجرته إذا كان هو المقاطع لنفسه ولا على نفسه
٦٬٢٤٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.
- 263 -
يستأجر له إذا كان هو يستعمل وإذا كان هو الأجير فكذلك يأمر من يقاطع له على ذلك ولا تثبت أجرته إذا كان هو المقاطع لنفسه ولا على نفسه