المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٥٩

- 263 -

يستأجر له إذا كان هو يستعمل وإذا كان هو الأجير فكذلك يأمر من يقاطع له على ذلك ولا تثبت أجرته إذا كان هو المقاطع لنفسه ولا على نفسه