المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٥٨

262 -

أوصيت لك به أو قد أوصيت لك بزراعته أو ثمرته في حياتك فهو جائز.

مسألة: وإن قال قد أوصيت لفلان بكذا أثر ماء من فلج فلان من مائى فذلك جائز ويكون شريكاً مع الورثة إلا أن تكون هذه الآثار وللموصى له فإن لم يعلم أنه أوصى للأقربين بشيء فقال رجل من الأقربين قد أوصى لنا جاز له أن يأخذ ما أوصى له به. فإن كان المال كثيرا ولم يعلم الموصى له أنه قد أوصى للأقربين ففي أخذه ذلك اختلاف كمن أوصى له بوصية فقول له أخذها حتى يعلم أنها تخرج من الثلث وقول لا يأخذها حتى يعلم أنها تخرج من

الثلث

* مسألة: وإذا قال الأعمى قد أجرت طوى أو عبدى فليس على الإنسان أن يسأله أنك أمرت من وأجرها لك أو أجرتها أنت.

مسألة: والأعمى لا يمين عليه لأنه لا يبصر ما يدعى كما لا يجوز شهادته على صنعة كان عارفا بها قبل ذهاب بصره وله أن يستحلف حضمه فيما يدعى عليه ولا يحكم على الأعمى فيما لا يبصره مما يخاصم فيه ويوكل في خصوماته، وأما الأعور ذو العين الواحدة فعليه الايمان في الدعاوى والخصومات وله الأيمان

في ذلك

* مسألة: وقيل في الأعمى لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا أجرته فإذا أمر من