الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٦١- 265 -
باب [76]
في السكران وأحكامه
يقال رجل سكران وامرأة سكرى وقوم سكارى وسكرى وقد قرئ بهما ورجل سكير لا يزال سكران والسكرة الواحدة من السكر وسكرة الموت غشيته وحقيقة السكر زوال الإنسان عن الطبع الذى كان عليه قبل السكر. فصل: من جوابات الشيخ أبي الحسن البسياني قلت السكران هل يُثبت طلاقه وعتقه وتزويجه وبيعه وشراؤه وعطيته وإقراره قال عند أصحابنا أن طلاق السكران وعتقه جائز وتزويجه وبيعه وشراؤه وعطيته واقراره لا يثبت عليه وكذلك إقراره بالطلاق وعندى أن السكران تختلف أحواله.
مسألة: ومن شرب دواء فسكر ثم طلق امرأته فلا يلزمه طلاق ولا يمين والله أعلم. وقيل أن رجلاً يكنى أبا عمرو وكان يكثر الشراب فبات ذات ليلة سكران في بيته فرأى كان قائلاً يقول. شعرا
*
٦٬٢٤٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.