المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٦٢

- 266 -

جدبك الأمر أبا عمرو وأنت معكوف على الخمر

تشرب صهباء صراحيه سال بك السيل ولا تدرى قيل فأصبح ميتا

* مسألة: وقيل السكران لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا هبته ولا قضاؤه وإن أبرأ نفسه من دين ولده لم يجز ذلك لأنه من ضاع عقله لم يجز هذا منه. وإقراره بالطلاق والايلاء والظهار والزنا والسرق والتدبير والعتق والمكاتبه والدين لا يلزمه شيء منه إلا أن يقر به بعد ما يصحو وإن قذف أو زنا أو سرق لزمه حد ذلك. وإن قتل قتل وإن غصب شيئًا أخذ منه وأقيم عليه حد من حدثه وأن كاتب عبده جازت مكاتبته لأن العتق يدخل فيها. وإن كاتب على أق مما يكاتب مثله بأكثر مما يتغابن الناس فى البيع والشراء كانت له قيمة العبد الذي كاتبه وتمت المكاتبة وإن كان مثل ما يتغابن الناس فيه فجائز على ما صنع ويجوز تدبيره لأن فيه. وإن قذف امرأته ترك حتى يصحو ثم

*

يقام الحكم بينهما من الملاعنة أو يكذب نفسه ويلزمه الحد

مسألة: وإن أعتق السكران عبدًا بينه وبين أحد جاز العتق (1) وجاز حصة

شريكه ولا يجوز وصيته فى سكره وإن جامع زوجته في دبرها ولم يعلم

آثمة فلا بأس عليه وهى

أمكنته إذا

من نفسها

مسألة: ولا يجوز أكل ماذكاه السكران الذى قد زال عقله وللسكران بقية

مسائل هى فى مواضعها من أبواب الكتاب إن شاء الله.