الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٦٤- 268 -
الاختلاف مائة سنة وماله فى يد أولاده وزوجته يمتانون منه حتى يصح موته وإن خلاله مائة أو مائة وعشرون سنة منذ غاب أماته أهله وقسم ماله واعتدت زوجته والله أعلم وقال أحب إلى أنه في الحياة حى حتى يصح موته.
* مسألة: وقال بعض المسلمين مدة الغائب تنقضى ويحكم عليه بالموت إذا انقضت لداته وأترابه الذين ولدوا واياه فى أوان واحد وشبهوا هذا القول ببلوغ الصبيان إذا بلغ الصغير قبل الكبير حكم على الكبير بأحكام البلوغ وذلك موجود عن بشير بن محمد بن محبوب رحمه الله لما بلغ أخوه الصغير قبل
الكبير حكم على الكبير بأحكام البلوغ وأثبت عليه البيع.
٦٬٢٤٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.