المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٦٥

- 269 -

باب [78]

موته

في مال الغائب

أبو الحسن في مال الغائب أنه في يد أولاده وزوجته يمتانون منه حتى يصح

مسألة: وإن كان فى يد بنى الغائب وزوجته أو غيرهم من الناس له مال فماله له والمؤونة تجرى عليه فى المال من نفقة أو مؤونة ولا تنفذ وصاياه حتى يصح موته ويقسم ماله بعد الصحة

مسألة: وإن لم يكن ماله فى يد أحد وتنازع فيه وارثه ولا زوجة له ولا مؤونة فيه ولا وصية لأحد ولا حقوق لازمة فأحب أن يضمن ذلك المال ورثته ويكون فى أيديهم ضماناً حتى يصح موته وهم ضمناء فيه. وإن أقام الامام للمال وكيلاً قبضه الوكيل وكان فى يده أمانة حتى يقدم أو يصح موته

*