المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٦٩

273 -

-

مسألة: ومن غاب حيث لا يعلم كونه وله شريك في مال فإنه يقام له وكيل يقاسم شريكه ويقبض له حصته حتى يقدم أو يصح موته فيدفع إلى ورثته وإن لم يكن يعلم أنه حى ولا ميت فترك حصته أولى من الدخول فيها إلا من يضمنها في نفسه من الورثة إن صحت حياته أعطوه وإن صح موته ورثوه وإن كانوا شركاء كثيرين فكذلك يضمن كل واحد حصته مما في يده ويأخذ هو حصته وذلك إذا لم يعلم موضعه ولا موته من حياته هكذا عن أبي الحسن وذكر أن أبا محمد ايضًا أجاب بذلك