المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٦٨

- 272 -

* مسألة.

ومن غاب وله دين ومال ولم يعلم أين توجه ولم يوكل وكيلاً فطلب بعض الورثة توقيف ماله فإذا صح أنه خرج من حدود عمان وقف الحاكم ماله وجعله في يد ثقة حتى يرجع فيكون له أو يصح موته فيكون لورثته وإن لم يصح خروجه من عمان لم يوقف ماله إلا أن يتقادم ذلك ولم يصح له خروج فعسى أن يوقف ماله على يد ثقة والله أعلم.

* مسألة:: ومن قال لرجل يعمل أموال الأغياب لغير أهلها وقد سأله صحبته في طريق إذهب إلى عملك فقهم به وأنا أنظرك في الطريق حتى تجيء إلى وغفل عما هو فيه فان كان قوله هذا حياء منه له وتحريضًا له في العمل فلا ذلك ويتوب منه وقوله إنصرف إلى عملك ينصرف إلى معان ولا يلزمه على النسيان شيء والله أعلم.

يسعه

مسألة: وإذا كانت شجرة لغائب مشرفة على الأرض لرجل ولم يجد حاكما يحكم له بقطعها فقصد إليها فقطع ما كان مشرفًا على أرضه فلا شيء عليه فان لم يكن غائباً ولم يكن حاكم ينصفه فله أن يقطعها فإن كان للغائب وكيل حكم على وكيله بقطعها وكراء القطع لها على ربها وخشب شجرة الغائب له تحفظ له والله أعلم

مسألة: ومن غاب ثم صح موته عند رجل وأراد أن يتزوج امرأته ولم يصح موته عندها فتزوجها فذلك تزويج غير صحيح ويفرق بينهما فإن وطئ لزمه

صداقها