الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٢276 -
الضمان إذا كان هو المضيع له. وأما إن ضاع وتلف فلا ضمان عليه في ذلك لأن الغائب إذا قدم لم يأخذ بالمال إلا الوكيل وعلى الوكيل تبيع من سلمه إليه وكذلك إن كان الورثة ثقات أو غير ثقات فالوكيل هو المتبرع في ذلك المال لأنه هو الذي ائتمنه على ذلك
* مسألة: وإذا كان للغائب وكيل ثم ورث الغائب مالاً فانه يكون وكيله أيضًا
*
*
فى المال الذي ورثه وكذلك وكيل اليتيم.
مسألة: وليس لوكيل الغائب إذا أراد أن يقضى فرضًا مثل حج أو غزو أن يوكل في ماله ويجعل ما فى يده للغائب وديعة مع وكيله ويشهد عليه بذلك ويكون مودعاً لاعلى سبيل الوكالة
مسألة: ولا يسع وكيل الغائب اخراج زكوته إذا لم يأمره بإخراجها وفيه إختلاف وأما الورق فلا يجوز إلا برأيه. وإن أمره أن يحملها إليه فذلك له وصاحب المال أولى بإنفاذ زكوته لأنه بالغ مكلف وليس للوكيل تصرف في مال الغائب إلا بما أمره فإن تعدى لم يجز له ولا يجوز لوكيل الغائب إخراج زكوة العين من ماله والله أعلم