الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٧- 281 -
-
باب [81]
في مدة المفقود وعدة زوجته
وقول أصحابنا
رحمهم
الله أن مدة المفقود أربع سنين وما لم تنقضى هذه
المدة فحكمه الحياة وماله له ودينه ووصاياه لا تؤدى ولا تقضى ودراهمه لا تزكى ونفقة زوجته في ماله وإن مات أحد ممن يرثه المفقود فله ميراثه منه كانت زوجة أو غيرها. فإذا انقضت هذه المده أماته أهله وجاز قضاء الديون والوصايا وكان ماله بين ورثته ولو لم يطلبوا قسمه ولم أعلم بينهم في ذلك
اختلافاً ولا للأصل الذي بنوا عليه هذه المدة والله أعلم
مسألة: وإن فقد رجل وامرأته جميعا فمالها يقسم على ورثتها بعد أربع سنين ويورث كل واحد منهما من صاحبه من صلب ماله ولا يورث مما ورث منه
ويقسم ميراث كل واحد منهما على ورثته الأخير
*
٦٬٢٦١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.