المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧٨

---

مسألة: وإن كان أحد الزوجين مملوكا أو ذميًا لم يورث أحدهما من صاحبه ويقسم مال كل واحد منهما على ورثته.

مسألة: وإن كانت زوجة المفقود أمة ثم أعتقت في الأربع ولو قبل أن تنقضى بيوم ورثته وكذلك هو يرثها إن كانت هي المفقوده وعتقت.

* مسألة: ومن غاب من عمان إلى البحرين فعن أبي الحوارى أن لزوجته نفقتها وكسوتها من ماله فإن كان له وكيل كان عليه أن ينفق عليها من مال زوجها ويكسوها وليس عليه أن يقضيها حقها من ماله إلا أن يكون حقها قد وجب لها عليه فطلبته إليه فهرب متوليا عنها فعند ذلك يجب على الوكيل أن يقضيها حقها ويستثنى للغائب حجته وان لم يكن للغائب وكيل ولى ذلك الحاكم

والله أعلم.

مسألة: وإن كانت زوجة المفقود أمة فهى والحرة في إنتظار الأربع سنين سواء ثم تعتد بعد الأربع والطلاق شهرين وخمسه أيام عدة الأمة وتأخذ صداقها وتزوج إن شاء سيدها

* مسألة: وإن كان المفقود عبدًا فالعدة فيه وفى الحر سواء ويطلق زوجته سيده فإن قدم وقد تزوجت زوجته أو وطئها سيدها فله ما للحر أن يختارها أو يختار أقل الصداقين واليهودية والنصرانية فيه مثل الحرة المصلية في ذلك وإذا