المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٨١

285

1

مسألة: وإن كان السيد والأمة يهوديين وهى أم ولد له ثم أسلمت وهو مفقود فإنه يحرم عليه وطئها ولا تزوج إلا بإذنه إلا أن يبيعها الحاكم المسلم حيث أسلمت فتعتد ثلاثة قروء وقال أبو الحوارى تعتد حيضين أو شهرًا ونصف ثم تتزوج بإذن سيدها أو يطأها إذا اشتراها فإن قدم الذمي فلا سبيل

له إلى الأمة وقد أسلمت وباعها الحاكم وإن كان أسلم وقدم مسلما فهى أمته وترد إليه إن أراد ذلك

*