المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٨٠

- TAS-

*

وظنت جائزا لها أنه لا يجوز لها ذلك وتحرم على الأخير والود للأول بحكم الفراش لأن الآخر عاهر وللعاهر الحجر.

مسألة: وإذا تزوجت المرأة ولم تعتد للفقد أن أعلم أن زوجها قد مات قبل الوقت الذي تزوجت فيه بأربعة أشهر وعشر فما اتقدم على الفراق بينهما والله

أعلم ولكنها في فعلها آثمه غير مغدورة

مسألة: ومن فقدته زوجته وهي صبية فإنه إذا صح فقده وخلى له أربع سنين قسم ميراثه ووقف عنها هي حتى تبلغ فإذا بلغ حلفت بالله لو كان حاضرًا أو حيا لرضيت به زوجاً فإذا حلفت أخذت الصداق والميراث فإن لم ترضى به ولم تحلف لم يكن لها صداق ولا ميراث وانما تطلق من بعد أن تبلغ وترضى ثم تطلق ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشيرا وأما الأربع سنين فمن حين فقده.

مسألة: وإن كان الزوج صبيا ثم فقدته امرأته وهى بالغ انتظرت حتى لا شك في بلوغه ثم تعتد أربع سنوات ثم يطلقها وليه ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تزوج إن شاءت وانما أثبتنا عليها عقدة النكاح ولزمها العدة منه حيث رضيت به وهى بالغ ولا نرى لها الصداق والميراث حيث لم تعلم رضاه بها بعد بلوغه. وأما الذى دبر أمته وكان يطأها ثم فقد فلا تتزوج حتى لا تخلوا له أربع سنين ثم يقسم ميراثه وتعتق ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تزوج وإن قدم المفقود وهى مع زوج فهى أمته وتأخذ الصداق وإن أجاز نكاحها جاز لأنه كان على السنة.