الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٨٣287 -
-
باب [82]
في طلاق زوجة المفقود
وإذا أرادت زوجة المفقود التزويج بعد انقضاء مدة العقد فيطلقها ولى المفقود ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تزوج فإن كره الولى أو لم يكن له ولى طلقها الأمام أو الحاكم ثم تعتد عدة المميته بعد الطلاق وإن طلقها الولى بعد الأربع سنين بلا رأى الحاكم فجائز.
اطلاع
مسألة: والولى الذى يطلقها هو الذى له الدم فإن كره ذلك أمر الحاكم الولى من بعده وفى موضع فإن كان الولى صبياً طلق الولى من بعده وفى موضع فإن كان الولى صبياً فليقم الحاكم وليا يطلقها ولعل هذا إذا لم يكن ولى بعده فإن عدم الحاكم فجماعة من المسلمين وأقلهم اثنان فصاعدا.
مسألة: والأولى بطلاق زوجة المفقود أبوه قبل كل أحد ثم ولده بعد الأب كان منها أو من غيرها ثم من هو من عصبته الذين يلون الصلاة عليه والأخذ
٦٬٢٦٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.