الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٨٤- YAA-
بدمه. وإن لم يكن عصبه وكان أمره إلى الأرحام والجنس فالإمام أولى بطلاقها ويأمر من يطلقها. وفى موضع إن لم يكن ولى من الرجال طلق من كان أولى به من النساء وفى أثر مثل الأخت وقيل أن الحاكم أولى بالطلاق من النساء الوليات له وبهذا آخذ.
مسألة: وان كان أولياء يستوون فإن الأمام يأمر أحدهم أن يطلق ويكون جائزا. وإن لم يكن ولى من الرجال ولا النساء طلقها الحاكم وكذلك لو طلقها الحاكم ولها ولى قائم فلا يجوز طلاق الحاكم حتى يحتج على الولى.
مسألة: وإن أراد ولى المفقود أن يطلق زوجته يقول أشهدوا أني قد طلقتها من فلان بن فلان المفقود وإن قال أنت طالق من فلان بن فلان المفقود جاز ذلك وبالله التوفيق.
مسألة: ومن طلق زوجة المفقود فعن أبي الحسن رحمه الله أنه يوجد في الأثر أنه لا يتزوجها إلا أن يطلقها غيره من الأولياء والله أعلم
مسألة: فإن لم تطلب الطلاق فلا يحل لها أن تأكل من ماله إلا في الأربع
الفقد سنين إذا صح
* مسألة: وإذا تزوجت زوجة المفقود قبل أن يطلقها الولى أو الوكيل الذى