المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٨٧

291

المال

إن قولها مقبول فى ذلك فلزوجها الأول أن يرجع إليها. قال ولا يقسم على الورثة ولا يسلم إليها ميراثها منه حتى يصح أنه تلف الفرق في ذلك أنهم

قالوا يقبل قولها في نفسها وأما الميراث فحتى يصح موت المفقود ثم يسلم إليها وإن رجع إليها زوجها بنكاح جديد ثم جاء الذى قالت إنه كان تزوجها وقال أنه لم يطلقها قال يرجع أمرهم إلى الحاكم قال ويحكم بينهم الحاكم بالرجوع إلى زوجها الأول الذى أدعت أنه طلقها مع يمينه أنه ماطلقها وتأخذ صداقها

من الأخير الذى تزوجها إذا كان قد دخل بها.

مسألة

: ومن غاب ثم صح موته عند رجل وأراد أن يتزوج امرأته ولم يصح موته فتزوجها فذلك تزويج غير صحيح ويفرق بينهما وإن وطأ لزمه صداقها.

*