الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٨٩باب [83]
في زوجة المفقود إذا قدم
ابن محبوب إذا فُقِدَ رجل فتزوجت امرأته ثم قدم واعتزلها الأخير ثم يخير الأول فان شاء زوجته فله ذلك وإن شاء أخذ أقل الصداقين. وليس للمرأة اختيار سواء دخل بها الأخير أو لم يدخل ولو قالت له خذ مني صداقين ولا تخيرنى فليس ذلك بشيء وليس له أن يزداد منها على أقل من صداقها. أختار امرأته فلا يقربها حتى تعتد من الأخير إن كان قد دخل بها وإن أختار الصداق رجع إليها الأخير بالنكاح الأول وإن كان الأخير لم يدخل بها فلا خيار للأول وهى امرأته وإن طلقها المفقود بعد ما رجع واختارها فإنها تعتد عدة المطلقة ثم إن شاءت تزوجها الأخير وان شاءت تزوجها غيره.
فإن
مسألة: وإن طلقها الأول وتزوجها الأخير بعد انقضاء عدتها من الأول كانت عنده على ثلاث تطليقات وإن علمت حياة الأول ثم مات قبل أن يعلم
*
٦٬٢٧٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.