المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٩٠

294

خياره فإنها امرأته ويفرق بينها وبين الأخير ولها مهرها ان كان دخل بها وتعتد الأول عدة المتوفى عنها زوجها من يوم مات وإن لم يعلم موته إلا بعد

من

انقضاء عدتها وهي مقيمة مع زوجها من يوم فرق بينها وبين الآخر. وإذا انقضت عدتها فإن شاءت تزوجت الآخر بنكاح جديد ومهر جديد وبإذن الولى والبينة ولها ميراثها من المفقود وإن لم ترد أن تزوج بالآخر فلا تزوج بغيره حتى تعتد منه عدة المطلقة بعد عدة الوفاة وذلك إذا دخل بها الآخر فإن ماتت مع الآخر ثم قدم الأول كان الأول زوجها ويرثها من مالها ومن صداقها من الآخر أيضًا إن كان الآخر دخل بها. فإن مات الآخر ثم قدم الأول فاختارها فأنها ترد ميراثها من الآخر على ورثته .. وفى موضع فإن تزوجت أزواجاً عدة فماتوا وورثتهم ردت المواريث على ورثتهم وقول لها الميراث لأنها تزوجت على السنة والقول الأول الأكثر أن عليها رد الموارث قال ابو الحوارى لها مواريثها منهم وإن قدم المفقود فقذفها فعليه الملاعنة إن اختارها. وإن اختار الصداق ثم قذفها فعليه الحد إلا أن يأتى عليها بأربعة شهداء وإن توفى المفقود بعد أن صحت حياته

الأخير فرق بينهما واعتدت عدة المتوفى عنها

بعد

أن

بينهما.

طلق الولى فانما العدة من يوم مات عدة المميتة فان كانت تزوجت

* مسألة: قال موسى بن على إذا تزوجت امرأة المفقود بأزواج ثم قدم فاختار الصداق فله أقل الصداقين الذي عليه أو الذى على زوجها الذي هي معه

وضرب لذلك موسى مثلاً فى رجل باع لرجل شفعة ثم باعها الآخر فيأخذها