المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٩٥

- 299 -

وبين زوجها الأخير ولا يقرب على التزويج حتى يحضر الأول ليقر بطلاقها أو ينكر أو يصح موته وانما يفرق بينهما إذا صح الأول كان زوجها حتى غاب عنها ولم يعلم بينهما فراق فإن قدم الأول لم يسعه المقام معها ولا صداق لها عليه لأنها خانته في نفسها وإنما لا يسعه المقام معها لأنها إن كانت كما قالت أنه طلقها فليست بامرأته وإن كان لم يطلقها فقد صارت بمنزلة الزانية وحرمت عليه إلا أن يكون بينهما كلام ظنت أنه طلاق فلها أن ترجع إلى الأول

مسألة: ومن غاب ثم صح موته عند رجل وأراد أن يتزوج امرأته ولم يصح موته عندها فتزوجها فذلك تزويج غير صحيح ويفرق بينهما وإن وطئ لزمه

صداقها