المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٩٤

على غير صحة حتى يعلم ذلك أو يقر به والله أعلم

مسألة: ومن غاب فى طرف من عمان ولم يصح له خبر فخلا لذلك سنة أو أقل أو اكثر ثم قالت لها أمها أخبرنى أبنى أن زوجك مات فاعتدت وتزوجت فإنه لا يجوز لها ذلك وعليها أن تعتزل الزوج لأنه فاسد تزويج ولا يسعها المقام معه ولها عليه الصداق إن كان دخل بها لأنه وطئ بغلط وانما مكنته بسبب الزوجية وغير العدول لا يقبل قولهم فى موت الرجل

والله أعلم

مسألة: ومن غاب سنين ثم نعاه إلى زوجته رجل فتزوجت فلما دخل بها قدم زوجها الأول من غيبته فإنه يفرق بينها وبين الثانى وهى للأول والصداقان جميعا لها وقد أست إذ أوطت فرجها زوجاً غيره بشهادة رجل واحد ولا حد عليها لأنها تزوجت بتأويل وسنة. وفى موضع إن نعى إليها فتزوجت ثم جاء فإنها ترد إليه لأن العقد له عليها ثابت والعقد الثاني فاسد لثبوت عقد الذي نعى إليها ومن غاب سنين فتزوجت زوجته وولدت وأقام الأول البينة أنها امرأته فقد خانت الأول وبطل صداقها وحرمت بتزويجها على الأخير وقد غرته فلا حق لها عليه والأولاد لمن كانت على فراشه بسنة التزويج وهو الأخير والله

أعلم

مسألة: وإن أدعت أن الأول طلقها أو لم تدع وتزوجت فإنه يفرق بينها