المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٦

-141 -

الباب السابع عشر

في اللبن والبيض وما ينجس عن ذلك

وما يطهر

شاة تحلب لبناً فيه كدرة أو صفرة أو حمرة شائعاً فيه أو متوحداً وعن غالباً على اللبن أو متوحداً، فقد قيل: إنه طاهر، ما لم يكن دماً عبيطاً.

وعن ابن أبى الجوارى: فأما الدم فمفسد اللبن، وأما الحمرة والكدرة فلا تفسد اللبن، إذا كانت الحمرة ليست بدم، وإنما تعتبر لغير من اللبن.

مسألة:

الأشراف - واختلفوا في البيضة تخرج من الدجاجة الميتة فكرهها على وابن عمر، قال أبو بكر: إذا كانت صلبية فلا بأس بها، وإن كانت رقيقة لم يجز أكلها، والفرق بينهما، أنها إذا صلبت لم تصل إليها ندوة النجاسة لصلابتها، إذ القشر قد حال بينها وبين ذلك، وليس الأمر كذلك إذا كانت لينة لم تصلب.

أبو سميد ـ عن أصحابنا قول: لا ينتفع بها على حال، لأنها بمنزلة الميتة،

وقول: ينتفع بها، أن تجعل فراخا، ولا تؤكل.

مسألة:

في البيضة إذا كان فيها حمرة، فإذا حولت البيضة عن حالها التي كانت فيه إلى الحمرة فلا تؤكل، وقول: إذا صارت دما أو لحما لم تؤكل حتى يكون فيها

فرخ حى ويذكى، وأما الحمرة فالله أعلم.

٦٢٨ / ١١٬٣١٨