المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٧

117 -

الباب الثامن عشر

في البيض ونجاسته وطهارته (1)

وإذا طبخ بيض فوجد فى بعضه فراخ فلا يؤكل ما فيه من الفراخ، وإن وجد فيه عروق مما لم يكن فيه خلق، وإنما هو عروق بلا دم وغيره فلا أرى بذلك بأسا ما لم يتبين أنه خلق، أو تستحيل البيضة إلى غير البياض، والمحة (2) من سبب الخلق، وما كان منشقا من البيض الباقى فلا يؤكل أيضاً، وما لم ينشق من

البيض أكل.

مسألة:

وإذا سوى البيض وهو غير مغسول وانكسر فلابأس به، وإن طبخ وهو غير مغسول وانكسر فإنه نجس ولا يجوز أكله، والماء المطبوخ به نجس.

مسألة:

في طبخ البيض قبل أن يغسل، فكان المؤثر يقول: إذا انكسر وهو في الماء فلا يؤكل ما انشق منه وكسر، وما لم ينكسر ولا تشقق فيؤكل إلا أن ظاهر قشره نجس، فمن لم يغسله فلا يمس ظاهر القشر رطوبة باطن البيضة ولا رطوبة اليد، وأما إن سواه فتكسر، أو تشقق، لم يفسد ذلك البيض، لأن الطبيخ فيه الماء. وتفعل في قشره كما وصفت في الطبيخ إلا أن يكون سواه على

(1) كذا في الأصل، ولعله فصل، إذ أنه متدرج تحت عنوان الباب سابقه. (2) هي صفار البيض.

٦٢٩ / ١١٬٣١٨