المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٩٧

- T.-

باب [84]

في أحكام الخناثي في الميراث والنكاح

أبو سعيد يخرج فى الاتفاق انما يكون فى حكم المواريث في الخناث في البنين والأخوة وفى العصبات ولا يثبت فى الأحكام أن يكون أبا خنثا فيكون له ميراث الخناث وإذا ثبت أبا ولو كان فيه خلق الذكر والأنثى كان حكمه حكم أب في المواريث وفى العصبات فى أمر القود والعواقل وانتقل عن حكم الإشكال وكذلك إذا ثبت الخنثا والدة انتقل إلى حكم الأنثى إذا ولد وكان له جكم الأم في المواريث من ولده وولد ولده واستحال عن الاشكال إلى حكم الانثى من مواريث الأم والجدة فيكون لها ما للأم وما للجدة ولا يكون أبا خنثا ولا جدا خنثا ولا أما خنثاء ولا زوجا خنثاء ولا زوجة خنثاء في المواريث كلها وما سوى هؤلاء فيلحقهم حكم الخناث إذا كان في حال الخناث من خلق الذكر والأنثى ولم يغلب عليه أحد الحكمين من جميع الورثة من البنين وبنيهم ما كانوا والأخوة وفيهم وما كانوا والعصبات وما كانوا ما