الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٩٨- 302 -
*
سواء الأجداد والأعمام وبنيهم وأعمام الأباء وبنيهم وجميع العصبات
*
الأرحام.
وجميع
مسألة: ويخرج فى الاشكال أنه لو تزوج خنثا بأنثى ورضيت به زوجا وجاز بما أو لم يجز ثم مات أحدهما أنه فى قول يكون زوجا في حكم الميراث وله ميراث الزوجية إذا لم يصح براءة منها ولا يكون زوجا خنثا فيكون له نصف ميراث الزوجة ونصف ميراث الزوج فهذا لا يستقيم وإذا ثبتت الزوجية على قول من يقول بذلك للخنثا على الأنثى فالميراث بينهما أنه إذا مات الخنثا عن الانثى كان لها منه ميراث الزوجة وإذا ماتت عنه كان له منها ميراث الزوج من النصف والربع إذا كان ولد على سبيل حكم الزوجية وعلى قول من لا يثبت التزويج للخنثا على الأنثى فليس ذلك بشيء ولا يثبت ميراث بينهما ولو رضيا ببعضها ببعض مالم تلد الأنثى للخنث فإذا ولدت ولدا وصح حملها على فراشه فقد ثبت في حكم الذكران وكان زوجاً بلا معنى الاختلاف لأنه قد صار ذكرًا في الحكم إذ لا يولد إلا للذكر وصحت هنالك الزوجية بمعنى الاتفاق وكان ميراث الزوجية هنالك وصار زوجاً …
عن
مسألة: وكذلك لو تزوج الخنثاء ذكرا فرضيت به زوجاً ثم مات أحدهما صاحبه لم يكن بينهما ميراث ولا صح زوجية فى ثبوت الميراث عن حكم الاشكال مالم تلد الخنثاء من الذكر فإذا ولدت الخنثاء من الذكر صح أنها أنثى وأنها زوجته حينئذ وثبت لها حكم الأنثى وإلا فلا زوجية بينهما فى الحكم