الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٠٥باب [85]
فى ما يلزم الخناثا من فعلهم وما يجوز
أعلم أن الخنثى شهادته في جميع الشهادات شهادة امرأة وليس للخنثا أن يتزوج برجل ولا امرأة من هو وليه من النساء وليس عليه جهاد وليس عليه صلاة جماعة ولا جمعة وإن صلى فلا يكون مع الرجال ولا مع النساء ولكن يكون بينهم ولا يؤم الناس ويلبس من الثياب لباس النساء ولا يلبس الحرير ولا الذهب عند الصلاة ويلبس عند إحرامه لباس النساء ويكون إحرامه في وجهه ولا يلبس السراويل ولا الخفين ولكن يلبس القميص. قال غيره وقد قيل لا يلبس لباس النساء ولا لباس الرجل ولا يلبس الحرير ولا الذهب ولا يتحلى ولا يتخمر ويسدل على رأسه الستر ولا يتشبه بالنساء في لبسه ولا بالرجال ويلبس من اللباس ما يجوز للرجال والنساء ولا يلبس ما يجوز للرجال ولا يجوز للنساء. ولا يلبس ما يجوز للنساء ولا يجوز للرجال وإذا كان محرما قنع رأسه وستره لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج رأسها. قلت له فيجب على