الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٠٤-. A-
على حال في هذا الموضع ولا فى غيره لأنه مالم يطأ حتى يكون قد وقع حكم بحجر وطئ الآخر ولا يستقيم إلا أن يكون هذا هو الزوج حين الوطئ وإلا فقد بطل النكاح بلا طلاق اذا وطئ أحدهما ولم يكن هو الرجل في الأصل قال المصنف إذا لم يصح أن يطأ كل واحد منهما الآخر فلا فائدة في أن
يتزوج كل واحد منهما الآخر بإذن وليهما والله أعلم.
مسألة: وإذا تزوج الخنثا بالخنثاء من غير أن يزوج كل واحد منهما وليه بالآخر كان ذلك عندى ذلك بعيدًا من معنى الاشكال الذي يعرف معناه من الحلال وهو أبعد عندى من ثبوت التزويج على حال ويعجبني أن تمسكا بهذا التزويج ووطئا عليه أن يلحقها معنى حكم المتلاعنين في أحكام الولاية والبراءة وإن مات أحدهما هذا التزويج لم يبين لى أن يكون له على الحى
عن
منها الميراث على أصل ميراث الاشكال من وجهين فيجعل له نصف ميراث زوجة ونصف ميراث زوج ولكنه يخرج على معنى من لا يورث الاشكال ليس له ميراث على حال وعلى ميراث الاشكال يكون ربع لا ينعقد التزويج على حال إلا بتزويج الوليين جميعا ثم حينئذ ينعقد معنى
ربع ميراث زوج
لأنه
الاشكال ويقرب معنى الحلال وقد اتسع الكلام في هذه المسأله وطال فلا
يؤخذ منه إلا بما وافق الحق والصواب
*