المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٣

19

باب

بيع الحاضر للبادي

في حمار نزل بسمكة على رجل أله أن

يبيع

???!

قال: يكره ذلك لأنهم قالوا: لا حاضر لبادي. يبيع

واختلف الناس في النهى: أنه نهى تحريم أم نهى كراهية وتأديب.

له؟ قلت: الأعرابي يدخل بجلبه القرية، فأمر رجلا يبيع

قال: الشراء طيب ليس بحرام، لأن النهى انما وقع على البائع، ولا أعلم في ذلك نقضا للبيع، وهو آثم فى ارتكابه مالا يجوز له، لنهى النبي صلى الله عليه وسلم

*

مسألة:

وعن من تلقى البداة خارجا من القرية اذا جاءوا جالبين فيشترى

منهم جلبهم؟

في.

قال: هذا أيضا ارتكب مانهى عنه أن يلتقى الاجلاب، وهو

له

آثم

وقد قيل: ان ما ذلك النهى لالتقاء الأجلاب، فيجوزها قبل أن يصلوا، ثم يتحكم فى بيعها على الناس، فهذا لا يجوز له، وأما على غير هذه الصفة، فالله أعلم أمثله أم لا.