المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٢

فما لم يعلم أنهم كاذبون في مدحهم أو ذمهم فهم أولى بذلك من فعلهم. وان علم منهم كذبا يستجرون به أموال الناس بغير حق فذلك حرام، وليس له أخذه، وعليه أن يترك بقدر ذلك من ربحهم، وله أن يأخذ رأس ماله من الربح مالم يعلم حراما

+

قال: واذا مدحوا وذموا فيحتمل صدقهم ويجوز له أخذ الربح،

والله أعـ سلم.

مسألة:

ومن كذب في البيع فربح ثم ندم وتاب؟

قال أبو عبد الله نصر: ينبغى له أن يرد على أربابه ما ربح، فان لم يجدهم تصدق به على الفقراء، وان لم يتصدق ولم يعلم أنه ينبغى ذلك فلا يسعه جهل ذلك وهو من الهالكين

مسألة:

فيمن أمر غيره أن له شيئا فشاوره أحد في شرائه فقال له يبيع

انه أصلح من غيره بقيمته ولم يرد غشا؟

فجائز ذلك ان شاء الله

•