المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٠

مسألة:

- 120 -

والعود إذا سهم بغسل نجس فلا بأس أن يتبخر به في الثياب ما لم يؤثر فيها، بو الأثر منه السواد، وإن كان الثوب رطبا فجائز أن يتبخر به من هذا العود، وسبيله سبيل الثوب اليابس ما لم يؤثر فيه.

و عن محمد بن محبوب فى الدبس (1) النجس جائز أن يدبس به القسط ويعبر به.

مسألة:

وإذا حميت حديدة بالنار وجعلت على الدابة للعلامة) ولم يخرج دم فهى

طاهرة. أبو سعيد - عذرة طرحت فى النار حتى صارت جمرا هل يشوى بها سمك؟

1

فأما العذرة فلا يجوز ذلك إذا علق جمرها في اللحم أو السمك، إلا أن يغسل، ويخرج، فذلك جائز. وأما الحطب النجس بالبول أو الماء النجس فإن النار تذهب به ويطهر جمره على هذا.

وفى موضع، فى عذرة أحرقت، فذهبت نجاستها، فأرجو أن فيها اختلافا.

مسألة:

فيمن أحرق خرقة نجسة حتى صارت رمادا، ثم وضعها على جرح، وصلى، فإذا كانت النجاسة من غير الذوات فلا بأس عليه على بعض القول، وإذا كانت

من الذوات فعليه الفساد على بعض القول.

(1) الدبس لغة هو عسل التمر أو عسل النحل. (2) أى كويت بها الدابة لتعرف بأثر الكى.

٦٣٢ / ١١٬٣١٨