المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٥

باب

في

بيع ما ليس معك

عن أبي عبد الله: من باع ما ليس عنده أن ذلك ربا، وبعض

يرخص في ذلك

ما ليس عنده أن يسأله المشترى شراء شيء وهو ليس وتفسير بيع في ملكه، فيبايعه بثمن معروف، ويؤكد عليه في الشراء المنقطع، ثم يمر فيشترى له من غيره بذلك السعر، أو بدونه، أو بأكثر منه، فكله سواء، ويلحقه هذا المعنى عندى.

وأما اذا كان عنده مال لغيره فباعه فلديه الخيار

مسألة:

عن ابن جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع

ما ليس عندك نسيئة

ومن غيره:

الذي معي

أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده بنقد ولا نسيئة، وذلك لا يجوز، وذلك مما نهى عنه في النقد والنسيئة، لأنه جاء مجملا، وعرفنا ذلك فى النقد والنسيئة، وهو داخل فى الحرام على ما وجدناه.

مسألة:

رجل طلب اليه رجل أن له حبا له بنسيئة، فقال له: نعم،

وليس معه شيء؟

يبيع