الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٦22
الأجل
قال أبو زياد: ما لم يفوض، وكيف يبيع له ولم يسم فلم ير به بأسا، واذا اتفقا على السوق فليس له أن يبيعه ما لا يملك
مسألة:
وقيل: لا بأس أن يقول معك متاع كذا، من ضرب كذا، فان وقع
في يدك فأعلمنى فانه من حاجتي.
وكان يكره أن يقول له: اشتره لى حتى أشتريه منك
مسألة:
فان قال: اشتر غلام فلان حتى أشتريه منك، فاشتراه الرجل، ثم
باعه له بنسيئة أو بنقد؟
*
قال: لايجوز
قلت: فان فعلا أينتقض البيع؟
قال: نعم ويرد الثمن على الذي اشتراه منه.
مسألة:
أبو مروان: واذا ذهب المتاع بعد المساومة، فاشترى بعد أن
اتفقا على البيع؟
فقد حفظنا أن الرجل لا يبيع ما ليس عنده، الا أن يبدو لهما جميعا من بعد ما اشترى البائع أن يتبايعا بيعا جديدا، اذا أحضر
فذلك جائز.
ومن غيره:
نعم، وأما اذا قبضه على البيع الأول فلا يجوز ذلك، وهو حرام
عليهما جميعا.
٦٬٣٢٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.