المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٣٥

—

قال في بيعه اختلاف: فقيل يهراق ويؤخذ ثمنه من اليهودى كاملا، والذي يجيز بيعه يثبت على اليهودى ما نقص من قيمته

مسألة:

كره بعض بيع الدادى الأنه لا يصلح الا للمسكر، والأكثر من الناس على اجازته وبيعه عندهم جائز ما لم يقر الذي يشتريه أنه يشتريه للمسكر، لأنه ينتفع به لغير ذلك.