الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٥—
قال في بيعه اختلاف: فقيل يهراق ويؤخذ ثمنه من اليهودى كاملا، والذي يجيز بيعه يثبت على اليهودى ما نقص من قيمته
مسألة:
كره بعض بيع الدادى الأنه لا يصلح الا للمسكر، والأكثر من الناس على اجازته وبيعه عندهم جائز ما لم يقر الذي يشتريه أنه يشتريه للمسكر، لأنه ينتفع به لغير ذلك.
٦٬٣٣١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.