المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٣٤

1

واختلفوا في بيعه:

قال أبو سعيد: كل هذا يخرج على مذاهب أصحابنا، وان ثبت نهيه فيه، فيمكن عن طريق الأدب

وأكثر القول أنه حلال أكله وبيعه، والله أعلم.

وأما الحمر الأهلية، والبغال، والخيل، فمكروه أكل لحومها لعلل

بينها المسلمون.

مسألة:

قال أبو سعيد: في بيع الكلب فاذا كان بيعه المصالح من الصيد وغير ذلك من الحماية، وكان مربوب الأصل، فلا يبين لى فساده.

وقيل: انه مكروه، ولعل ذلك اذا كان لغيره منفعة

•

مسألة:

اختلف في النصراني يشترى مصحفا: فكان الشافعي يقول البيع مفسوخ، وأجاز أبو ثور، وأصحاب الرأى شراءه، وقالوا: يجبر علي

قال أبو سعيد: قول الشافعى أصح، ويحتمل القول الثاني ما قيل فيه، اذا كان قد وقع البيع، لأنه لا يبطل البائع اذا كان مسلما

مسألة

قلت: في يهودي جعل يده في سمن فنجسه فعليه ضمان صاغرا لربه قال: فيجوز بيعه على اليهودي؟