المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٣٧

باب

في بيـ الغرر

ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، يدخل في أبواب من البيوع، وكذلك كل بيع عقده المتبايعان بينهما على شيء مجهول عند البائع والمشترى، أو عند أحدهما.

فمن ذلك

بيع ما في بطون الحيوان من الأنعام والبهائم، والألبان

في ضروع الأنعام، وعصير هذا القصب، وزيت هذا الزيتون

وبيع

الشارد

الحيتان في البحر، والطير فى السماء، والعبد الآبق، والحمل

وكل شيء معدوم الشخص في مبايعتهما، وان وجد مجهول يقل

أو يكثر، وما بقى بهذا المعنى.

فمن بيوع الغرر المنهى عنه: حبل الحبلة بيع

قال أبو سعيد: كلما وصف من هذا وسماه، وهو كذلك، ولا نعلم

فيه اختلافا وهو باطل

•

وأما قوله: كلما غاب عن البائع أو المشترى فلا يقع ذلك على

الاجماع، بل في ذلك اختلاف.

المصنف ح

(24