المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١١٩

110

مسألة:

عن الشيخ أبي محمد: رجل يسلف الناس بالحب، فتدخل عليه حبوب تستى من جنس، فيخلطها ثم يبيعها؟

قال: اذا كان حبا غير متناف فى الفساد فهو جائز. وكذلك التمر اذا كان من جنس

قال أبو سعيد: معى أن الفاحش يكون غشا في الحب، فاذا ثبت لم يكن بد من اعلام المشترى.

وقد قيل في جملة القول: أن له أن يخلط الحبوب من غير قصد الى اصلاح بعضها ببعض الموضع الأوانى وتفرقها عليه

ولا أعلم أنه يحد في ذلك شيئا دون شيء الا أنه خرج معنى ما قال في الفاحش كما قال في معنى العيب

مسألة:

وسألت أبا سعيد عن رجل يبيع تمرا قديما وحديثا، هل عليه

اعلام؟

قال: عندى أنه يخرج فى بعض القول أن عليه الاعلام على

حال

وفى بعض القول: أنه اذا كان الأغلب هو الحديث أو أكثر ما يكون الحديث كان عليه الاعلام، وان لم يكن الأغلب للحديث فليس عليه

اعلام