الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١١٨www.d
والقصد الى انفاق بعضه ببعض فهو غش، وما خرج من هذا على غير هذا فهو صلاح له، وليس فيه فساد، ولم يشترط فيه شيئا بعينه
أنه صنف من ذلك خاصة وهو من صنفين، فذلك عندى لا بأس به
مسألة:
•
فيمن ينتقى من التمر الردئ، يشترى به حاجته، وكذلك الحب أرفق، وأما الحب فاذا لم يكن فيه سباس خارج من الحب فلا بأس.
وأما التمر فجائز أيضا، الا أن يكون فيه شيء من العيب، فيدله على عيبه، وأما تنقية الدود منه، فلا يخسر ذلك
مسألة:
رجل خلط حبوبا مختلفة شيء منها دون لمعنى ضيق الأوعية
أو لمعنى غير ذلك الا أنه لم يرد بذلك الغش، هل عليه اعلام؟
قال: معى أن بعضا يقول: عليه الاعلام، وبعض يقول: ليس عليه اعلام اذا كان أساس نيته على غير غش، وهذا مما يختلط فيه اختلاطا لا يعرف
*
وأما ما كان يعرف من بعضه بعض اذا خلط فمعى أنه لا يلزمه اعلام، ووجدت أنه ان أراد الغش ثم رجع عن نيته أنه لا اعلام عليه.
وان لم يرجع حتى وقع البيع فلا تجزيه التوبة بلا اعلام.