المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٢٣

119

باب

الدرك في البيوع

رجل اشترى عبدا صغيرا بمائة درهم، ثم انتزع من يده بعد أن

صار رجلا وهو من أثمان ألف درهم؟

قال: ان كان شرط عليه الشروى فعليه ثمنه أو عبد مثله، والا رجع عليه بالتمن.

يوم

انتزع

مناء،

قال أبو الوليد: يرجع عليه بشرواه يوم يؤخذ من يده.

رجل اشترى من رجل مالا ثم أدرك المشترى في ذلك المال وانتزع

منه بحق؟

فان لم يقدر على الخلاص، رد الثمن الذي باع به المال على

صاحبه، كان ضمن بالخلاص فانتزع منه أو لم يضمن به، فانه لازم

وأما الشروى فلا يجب عليه الا أن يشترط عليه المشترى

مسألة:

+

وقيل من اشترى من رجل ثيابا أو عبيدا أو نحو ذلك مما ينقسم وبتحرى بثمن واحد، فأدرك في شيء منه؟

رجع

على البائع بقيمة ما أدرك به، ويثبت بيع الباقى.