المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٢٤

120

وقال بعض: ينتقض البيع، والأول أحب الى وان كان نوعا واحدا مثل عبد أو ثوب أو نخلة فأدرك جزء منها، فان له أن ينقض البيع لأن

مثل هذا لا.

ينقس

بيمه

مسألة:

وعن رجل اشترى أرضا وغسل فيها وعمر، ثم استحقت وقد

استغلها؟

قال: يأخذها الذى استحقها، وليس للمستحق من الغلة شيء إلا أن يكون المشترى اشتراها وفيها ثمرة، فللمستحق تلك الثمرة التي كانت فيها يوم اشتراها.

ذلك شيء، ويرجع

المشتري استحقت

وما أغلت بعد ذلك فليس للمستحق من على من باعه بالثمن الذي دفعه اليه، وله قيمة عماره به يوم الأرض من يده على الذي استحقها، وليس له أن يأخذه بالعمارة الا أن يشاء ذلك البائع، وليس للبائع أن يأمره أن يأخذ قيمته أو قيمة عماره الا أن يرضى بذلك المشترى.

مسألة:

رجل اشترى أمة فولدت أولادا فمات بعضهم، وبقى بعضهم، واستغل منها ومن أولادها غلة، ثم استحقت

يده؟ من

قال: أما من مات من أولادها فليس عليه فيهم شيء، ولكن يأخذها المستحق ويأخذ من بقى من أولادها، ويرجع المشترى على البائع

بالثمن الذي دفعه اليه، وليس على البائع شيء من قبل الأولاد.