الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٢٩125
فهو منتقض الا أن يرضى به بعد القبض فهو ثابت عليه دون البيع.
وقد اختلف في ذلك: فقيل: يكون ثمن ذلك على سبيل البيع الذي عقداه بمقدار ما يقع له
وقيل: يكون قيمة ذلك فى نظر العدول الآن أصله ضعيف.
مسألة:
رجلان تبايعا على جراب تمر وانصرفا على بيع غير ثابت، فأتلف المشترى شيئا منه ثم مات أحدهما؟
فقل: موت أحدهما ثبوت البيع، وقيل: ذلك منتقض ان نقضه المورثة، وما أتلفه فقيل عليه قيمته على البائع، وقيل: كما يسوى،
والله أعلم.
* مسألة:
سئل هل يجوز بيع الشعير في سنبله؟
قال: نعـ
سم
قلت: فيجوز بيع
البر في سنبله؟
قال: لا.
مسألة:
وقيل انه مما يجوز بيعه وهو مجهول، الأنه غائب: الجوز، واللوز، والرمان، والنارجيل، واللؤلؤ، وما كان على نحو هذا.
٦٬٤٢٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.