المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٢٩

125

فهو منتقض الا أن يرضى به بعد القبض فهو ثابت عليه دون البيع.

وقد اختلف في ذلك: فقيل: يكون ثمن ذلك على سبيل البيع الذي عقداه بمقدار ما يقع له

وقيل: يكون قيمة ذلك فى نظر العدول الآن أصله ضعيف.

مسألة:

رجلان تبايعا على جراب تمر وانصرفا على بيع غير ثابت، فأتلف المشترى شيئا منه ثم مات أحدهما؟

فقل: موت أحدهما ثبوت البيع، وقيل: ذلك منتقض ان نقضه المورثة، وما أتلفه فقيل عليه قيمته على البائع، وقيل: كما يسوى،

والله أعلم.

* مسألة:

سئل هل يجوز بيع الشعير في سنبله؟

قال: نعـ

سم

قلت: فيجوز بيع

البر في سنبله؟

قال: لا.

مسألة:

وقيل انه مما يجوز بيعه وهو مجهول، الأنه غائب: الجوز، واللوز، والرمان، والنارجيل، واللؤلؤ، وما كان على نحو هذا.