المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٢٨

wwwwww …

124

www.g

باب

في بيع المفيسات

واذا اشترى تمرا ولم ينظره، وانما نظر الى الجراب من أعلى

الظروف، ثم تلف فرفع.

عن محمد بن محبوب رحمه الله فقال: لهما جميعا الرجعة. فان

علم المشترى بالنقض فأمسك ثم التمس النقض بعد اذ تلف التمر لا رجوعا عن فساد بيعه فما نبرئه عن اثم ذلك

•

وأحسب أنا قد وجدنا فى بعض القول أنه ليس يأثم من ذلك في

رجوعه، ولعل ذلك اذا لم يدخل جنسه فيه نقضا ولا تلفا

مسألة:

وعن الذي يتسترى المتاع المجهز في الأوعية، ولا ينظر اليه ثم يبيعه كما هو على حاله، فما لم يعلم عيبا ولم بتناقضوا فالبيع تام

ولا بأس عليهم.

وان ظهر عيب وأرادوا رده فلهم ذلك

مسألة:

•

فان تبايعا على بذر عظلم، ولم يحظر عند البيع، ثم أخذه وطرح - نسخة ــ بذر منه، ثم رجع فقال لم ينبت؟