الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٣١127
فيه وقال: لم يبصره، وقال المتسترى: أنا قد رضيت به على كل
حال، فحكم بنقضه اذا لم:
مسألة:
يبصره المشترى.
فان تبايعا شيئا مما يكال أو يوزن، ولم يره المشترى، ثم بدا له فقال البائع: أعطيك مما يراه العدول قاضيا وذلك حجة للمشترى
وعن أبي عبد الله أن للبائع ما للمشترى من النقض
٦٬٤٢٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.