المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٣١

127

فيه وقال: لم يبصره، وقال المتسترى: أنا قد رضيت به على كل

حال، فحكم بنقضه اذا لم:

مسألة:

يبصره المشترى.

فان تبايعا شيئا مما يكال أو يوزن، ولم يره المشترى، ثم بدا له فقال البائع: أعطيك مما يراه العدول قاضيا وذلك حجة للمشترى

وعن أبي عبد الله أن للبائع ما للمشترى من النقض