المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٣٢

128

انتقض

باب

الجهالة في البيوع

الأزهر بن محمد بن جعفر: رجل باع لرجل مالا لا يعرفانه جميعا؟

فاذا تراضيا وهو حلال، وليس فى ذلك حرام وان نقض أحدهما

مسألة:

واذا قال البائع: لا أعرف المال، فقال المشترى لا أشترى اذا كنت لا تعرف، فرجع فقال بلى أنا عارف به؟

فانه يثبت عليه البيع اذا رجع فقال انه عارف بهذا المال، وقد كان

أنكر معرفته

مسألة:

محمد بن موسى أحسبه ابن الأعمى: أن البائع اذا ذرع الأرض لم يقبل قوله فى الجهالة، كذلك اذا اشتراها عاملها، وقد ذرعها فادعى الجهالة فيها لم يقبل قوله فى الجهالة، وليس فى هاتين المسألتين اختلاف.

وأما المشترى فمقبول قوله فى الجهالة، فأما قول البائع في الجهالة

بذرع الأرض كم هي من ذراع، وكم رمح فان ذلك اذا بايعه كل ذراع. أو كل رمح بكذا، وادعى الجهالة فى الرماح والذرعان قبل قوله

6