الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٣٦-
133
وكذلك ان باع له مالا يعرف من أرضه، وعرفه حده، أو كل أرض له، وهو لا يعرف أرضه، ثبت عليه ما حده بالبيع وأما ما
وهب
له
له مما هو جاهل به، فان أتم له فأرجو أنه يسعه هب و
واں رجع عليه فى ذلك فله الرجعة فيما قيل بالجهالة.
مسألة:
فيمن أراد القسمة أو الشراء من أخواته، وهن لا يعرفن المال؟
فلا يجوز الا عن وكيل منهن يقف على معرفته.
واذا علم منهم الاقرار بالمعرفة كذبا لم يجز له ذلك.
*
مسألة:
واذا احتج المقر بمعرفة حدود المال، أن معرفته انما كانت غير هذه الحدود، أو قال المشترى انى كنت أرى هذا المال الى هذا الموضع فقال: ليس هذا له بحجة.
مسألة:
الضياء: فيمن باع شيئا من ماله، ثم مات فأنكر الورثة، فأقام المشترى بينة بالبيع، فقال المورثة: انه لم يكن يعرف الشيء الذي
باع
فعلى المشترى بينة بالمعرفة، لأن البائع قد مات وماتت حجته
في ذلك
قال المصنف: وفي نفسى من هذا القول، لأنه اذا مات وماتت حجته بعلت حجة ورثته الا بالصحة، فأرجو أن فيه الاختلاف، والله أعلم