الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٣٥فاذا نبت في العبد الأبق، ثبت فى الجمل الهائم، والمحمار النافر، لأجل الغـ
وكذلك ثبت مثله فى الحيوان الغائبة ولو كان يقدر على قبضها لمعنى الغيبة، ولحدوث الآفات عليها. وامكان النقض والضرر فيها
فادا ثبت فى النقصان دخول ضرر على المشترى، فمثله في الزيادة الحادثة لدخول الضرر وجهالة ذلك منه له عند عقد البيع
?
فاذا تبت ذلك كله في هذا نبت مثله في الأمتعة الغائبة والأصول، بيع لأنه مما يمكن عدمها بزوالها وزيادتها ونقصانها.
وكذلك الاجارات انما رجع الى المثل، لأن الأصل دخول الجهالة
وهو من طريق الغرر.
مسالة:
فيمن له أرض داخلة فى أرض رجل، والتبس عليهما حدودها، فاشترى كل أرض لفلان داخلة فى أرضه، ولا يعرفان حدودها ولاسقيها؟
قال: معنى أنه يجوز فيما اذا طابا نفسا بذلك، وأما في الحكم بايع
فا ينبت اذا تناقضا
وكذلك ان كان بينه أرض ليتيم أو غائب، فباع له أرضه هده
وحدها أرض فلان، ولا يعرفانه فهذا بيع مجهول.
وكذلك ان اشترى كل أرض له في هذه الأرض فرى
مجهول بيع