المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٣٨

www.comm

باب

الاقالة في البيوع

ذلت: فكيف صلة الأقالة؟

فتي

قال: يقول أحدهما لصاحبه قد أقلتنى فى سلعة كذا، فاذا قال

اقالة ثابتة اذا كانا قد عرفا السلعة.

+

نعم

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رحم الله تاجرا رضى بأقل الربحين، رحم الله تاجرا أقال أخاه المسلم، رحم الله تاجرا: نصح لأخيه المسلم».

رجل اشترى بقرة فنتجت معه، ثم أقال فيها؟

فيخرج أنه يرد الجميع

وعندى أنه قيل يرد عليه ما وقع عليه البيع.

ولو اشترى أرضا وغسلها، ثم أقال فيها؟

فالقول عندى واحد، وعندى أن هذا غير ذلك، وعندى أنه قد قيل

له الأرض وفلها

مسألة:

انما وقعت الاقالة على ما كان بينهما من بيع، فأما المال الذي زاد

*

فخارج من حكم الاقالة، وله ما غرس أو قيمته.