المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٣٩

135

د مسألة:

فيمن اشترى قطعة واستغلها سنين، ثم قال البائع: ليس معى دراهم، ان شئت أنظرنى وان شئت خذ قطعتك، قال: قد أخذت قطعتي، لمن الغلة، وهل تكون اقالة؟

قال: نعم، اذا قال صاحب المقطعة قد قبلت، قال: فالغلة للمشتري رهو آثم في مطله، وهو يقدر لقوله عليه السلام: «مطل الموسر ظلم» •

مسالة:

رجلان نقايضا منزلا بمنزل، وعمر أحدهما المنزل الذي صار اليه

بالقياض، وزاد فيه بناء وغماء بجذوع من عنده، ثم تقاياره؟

خانما الاقالة فيما ابتاعه فتلك هى له، ان شاء أخذها ان لم يكن داي صاحبه ضرر فى ذلك، وان ساء أخذ منه ثمنها، وان كان على صاحبه ضرر في ذلك حكم له عليه بالثمن

مسألة:

وسألت عن القياض القطن بالقطن، يعنى الشجر بالمشجر، والزرع بالزرع قياضا، قبل أن يبلغ؟

فلم يحفظ فيه من الكتاب شيئا، وقد كرهه من كرهه من قبل زيادته في الأرض، وأما بيعه فانه يجوز اذا أريد به العلف، ولا يجوز للثمرة.

و من اشترى شيئا ثم ندم فرده الى صاحبه، ولم يقله غير أنه قبله

الذي رده عليه، وصار عنده الثمن والمال؟