الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٥٥مسألة:
رجل أخذ من رجل دابة على سبيل البيع فعلفها، ثم
أخذها البائعة
قال: عندى أن له عناءه على البائع، واذا كان الترك من المشترى
فلا يعدم
الاختلاف
* مسألة
فيمن باع غلاما بثلاثمائة درهم، فأعطاه بمائة بعيرا ابن مخاض تم رد الغلام من عيب، وقد صار البعير ثنيا؟
فانما يرد عليه المائة درهم، والله أعلم.
مسألة:
عن أبي الحسن، فيمن باع لرجل وعاء بلعق، وهو يعلم أنه قش فحمله المشترى، ثم علم أن كراءه على صاحبه، لأنه غره، والغر
لا يجوز ولما كان الغرر لا يجوز وجب رده والكراء يلزم صاحبه
مسألة:
فان باع منزلا لغيره، فعماه المشترى، ثم صح أنه لغيره؟
•
كان للغام الخيار، ان نساء أخذ قيمة غمائه وتركه وان شاء هدمه، وكذلك لو اشترى أرضا ففسل فيها نخلا، قومت الأرض بلا نخل قيمة
وقومت النخل بلا أرض قيمة، ثم كان للفاصل الخيار، ان شاء
أخذ قيمتها بلا أرض، وان شاء أخرجها.
٦٬٤٥١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.