المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٥٤

100

باب

العناء والفرم على البيع المنتقض وفي التقاضي

بالثمن عروضا ويزيد أو ينقص

قال أبو سعيد: فيمن ابتاع بيعا فاسدا، هل له عناء اذا عنى فيه

ثم رده من جهة فساده؟

قال: له عناء مثله: نعم

* مسألة:

•

فان باع لرجل ساة بيعا فاسدا بعشرة دراهم فذبحها المشترى، وباع لحمها بعشرين درهما، أو نسيه فطلبها البائع، هل يكون له

العشرون؟

فقال: لصاحب الشاة الخيار أن أراد أخذ قيمة شاته برأى العدول وان أحب أن يأخذها مذبوحة، أو يأخذ ما بلغ ثمن لحمها فله ذلك

وان اختار ثمن اللحم فللمشترى عناؤه.

هالة:

رجل اشترى من رجل ثوبا فصبغه، ثم رأى به عوارا هل له رده؟

فقال: لا، وانما له أرش العوار.