الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٥٤100
باب
العناء والفرم على البيع المنتقض وفي التقاضي
بالثمن عروضا ويزيد أو ينقص
قال أبو سعيد: فيمن ابتاع بيعا فاسدا، هل له عناء اذا عنى فيه
ثم رده من جهة فساده؟
قال: له عناء مثله: نعم
* مسألة:
•
فان باع لرجل ساة بيعا فاسدا بعشرة دراهم فذبحها المشترى، وباع لحمها بعشرين درهما، أو نسيه فطلبها البائع، هل يكون له
العشرون؟
فقال: لصاحب الشاة الخيار أن أراد أخذ قيمة شاته برأى العدول وان أحب أن يأخذها مذبوحة، أو يأخذ ما بلغ ثمن لحمها فله ذلك
وان اختار ثمن اللحم فللمشترى عناؤه.
هالة:
رجل اشترى من رجل ثوبا فصبغه، ثم رأى به عوارا هل له رده؟
فقال: لا، وانما له أرش العوار.
٦٬٤٥٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.